الشيخ المنتظري
362
الأحكام الشرعية
السنوات اللاحقة ، لا يجب عليه . ولكن إذا كان مستطيعا من سنوات سابقة ولم يحج ، فيجب عليه أن يحج ولو مع المشقة . مسألة 2119 : إذا لم يحج في أول سنة استطاع فيها ، ثم لم يتمكن بعدها من الحج لشيخوخة أو مرض أو عدم قدرة ، ولم يكن يأمل أن يتمكن من الحج بنفسه فيما بعد ، يجب أن ينيب عنه آخر ، ويجوز نيابة كل من الرجل والمرأة عن الآخر وكذا يجوز أن يستنيب الصرورة ، أي الذي لم يحج من قبل . بل إذا لم يتمكن من الحج في أول سنة استطاعته المالية لشيخوخة أو مرض أو عدم قدرة أو عذر آخر ويئس من أن يتمكن بنفسه في السنين اللاحقة ، فالأحوط وجوبا أن يرسل أحدا ليحج عنه . مسألة 2120 : من استؤجر ليحج نيابة عن أحد ، يجب أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه ، وتحرم النساء على الأجير إن لم يأت به . مسألة 2121 : إذا لم يأت بطواف النساء بشكل صحيح أو نسيه ، فإن تذكر بعد عدة أيام ، ورجع من الطريق وأتى به ، يكون صحيحا . وإن لم يتمكن من الرجوع ، ينيب شخصا ليؤديه عنه